للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج القصة وحدها مسلم (٤/١٦٨ ـ ١٦٩) وابن ماجه (١٩٤٣) والدارمى (٢/١٥٨) وأحمد أيضا (٦/٢٥٥) من طرق أخرى عن عائشة.

وأخرج النسائى من طريق عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة ... فذكر الحديث دون القصة , وأخرجه مسلم عنها أيضا , وزاد فى رواية عنها قولها: أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضعة ... الخ.

[(١٨٦٤) - (حديث: " أمر النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره " متفق عليه (ص ١٥٨) .]

* صحيح.

وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (١٨٠٨) ثم رأيت الحافظ عزاه فى " التلخيص " (٣/١٥١/١٦٥) لمسلم وحده.

[(١٨٦٥) - (قال ابن مسعود لأخته: " أنشدك الله ألا تنكحى إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا " (ص ١٥٨ ـ ١٥٩) [١]]

[(١٨٦٦) - (حديث جابر مرفوعا: " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء " رواه الدارقطنى (ص ١٥٩) .]

* موضوع.

أخرجه الدارقطنى (٣٩٢) والبيهقى (٧/١٣٣) وكذا العقيلى فى " الضعفاء " (ص ٢٢٦) عن مبشر بن عبيد: حدثنى الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر به وزاد فى آخره: " ولا مهر دون عشرة دراهم ".

وقال العقيلى: " قال أحمد: مبشر بن عبيد , أحاديثه موضوعة كذب , وقال مرة أخرى: يضع الحديث.

وقال البخارى: منكر الحديث ".

وقال الدارقطنى عقبه:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٢٩:
سكت عنه المخرج , ولم يتكلم عليه بشىء.
وقد رواه سعيد بن منصور فى " سننه ": (٣ / ١ / ١٨٨ / ٥٨٤) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثنى إبراهيم التيمى قال: قال ابن مسعود..... فذكره.
ورجال إسناده ثقات كبار معروفون , إلا أن إبراهيم التيمى إنما ولد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك , فهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>