ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص "(٤/٣٣) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.
قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".
[(٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس:" أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.]
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٢/٢) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".
قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (٢/٢/٢٣٦) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.
كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (٤/٣٤) وسكت عليه!.
[(٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.]