للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (٤/٣٣) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.

قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.

وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".

[(٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.]

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٢/٢) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".

قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (٢/٢/٢٣٦) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".

ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.

كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (٤/٣٤) وسكت عليه!.

[(٢٢٦١) - (وفى الحديث: " وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله ... " الحديث.]

* صحيح.

وقد مضى (٢٢٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>