(٦٢٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا:" من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليضف إليها أخرى "(ص ١٤٧) .
* صحيح.
واقتصار المؤلف فى العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا , وليس كذلك , فقد رواه النسائى (١/٢١٠) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (١) عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم , إلا أنه لم يقل " الصلاة ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعى أو الطوسى وكلاهما ثقة يروى عن سفيان بن عيينة , وعنهما النسائى , لكن قوله:" الجمعة " شاذ , والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه الحاكم (١/٢١٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به , ولفظه كلفظ الأثرم سواء.
ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقى (٣/٢٠٣) والدارقطنى (١٦٧) عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب به بلفظ: " فليصل إليها أخرى ".
وقال الحاكم فى الإسنادين:" صحيح " ووافقه الذهبى.
قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.
والثانى حسن.
(١) أما لفظ قتيبة فهو بلفظ " الجمعة " بدل الصلاة , رواه الطحاوي عن النسائي , كما تأتي الإشارة إليه.