للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب محظورات الإحرام]

(١٠١٢) - (حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس , ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ". متفق عليه) . ص ٢٤٥.

* صحيح.

أخرجه البخاري (١/٤٧ و٣٩٠ و٤٦٠ و٤/٧٤ ـ ٧٥ و٧٧) ومسلم (٤/٢) وكذا مالك (١/٣٢٤/٨) وعنه أبو داود (١٨٢٤) والنسائي (٢/٩ و١٠) والترمذي (١/١٥٩) والدارمي (٢/٣١ ـ و٣٢) وابن ماجه (٢٩٢٩) وأبو نعيم في " المستخرج " (١٩/١٣٠/٢) والطحاوي (١/٣٦٩) والبيهقي (٥/٤٦ و٤٩) وكذا الدارقطني (٢٦٠) والطيالسي (١٨٣٩) وأحمد (٢/٣ و٤ و٢٩ و٣٢ و٤١ و٥٤ و٦٣ و٦٥ و٧٧ و١١٩) من طرق عن نافع به , وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد: " ولا تنتقب المرأة المحرمة , ولا تلبس القفازين ".

وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة , وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها , خلافا للحافظ في " الفتح " فرجح أنها موقوفة على ابن عمر , والأرجح عندي الأول وهو الذي يشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد (٢/٣٢) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ".

<<  <  ج: ص:  >  >>