قلت: ووثقه ابن حبان , وضعفه آخرون , فراجع " اللسان ".
وله طريق أخرى عن أبى هريرة , ذكرتها تحت الحديث المتقدم (١٨٣٩) وهى الطريق الثانية هناك عنه.
٣ ـ وأما حديث جابر , فتقدم هناك أيضا.
٤ ـ وأما حديث ابن عباس , فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.
٥ ـ وأما حديث أبى موسى , فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/١٦٤ ـ ١٦٥) .
وهذا سند ضعيف , أبو بلال والربيع ضعيفان , وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: " وشاهدين " كما تقدم برقم (١٨٣٩) .
٦ ـ وأما مرسل الحسن , فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) .
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم , وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى , والله أعلم.
وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه البيهقى (٧/١٢٥) وقال: " عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ".
ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى " المجمع " (٤/٢٨٦ ـ ٢٨٧) .
(١٨٥٩) - (حديث عائشة مرفوعا: " لابد فى النكاح من حضور