أخرجه الطيالسى فى " مسنده "(١٦٦٧) : " حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب , فأما خارجه فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر , وأما اليمان فحدثنا عن أبى عيسى عن جابر ... ".
قلت: وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر , وأولهما أشد ضعفا من الآخر , فإن خارجة بن مصعب متروك , ومثله شيخه حرام بن عثمان.
وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما فى " التقريب ".
وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندى , وقد حسن إسناده النووى فى " الرياض ".
(١٢٤٥) - (قال عمر رضى الله عنه:" ما من أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شىء " وقرأ: (ما أفاء الله....) حتى بلغ (والذين جاءوا من بعدهم) . فقال:" هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعى بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه "(ص ٢٩٥) .
* صحيح موقوف.
وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر:
" الأولى: عن الزهرى عن مالك بن أوس أن عمر رضى الله عنه قال: " ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق , أعطيه أو منعه , إلا ما ملكت أيمانكم " أخرجه الشافعى (١١٥٩) وعنه البيهقى (٦/٣٤٧) وقال: " هذا هو المعروف عن عمر رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرجه البيهقى (٦/٣٥٢) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن