عنهما , لكن ليس فيه موضع الشاهد , ولذلك لم أورده هنا , وسأذكره فى " باب تعليق الطلاق " إن شاء الله تعالى تحت رقم (٢١٣٠) .
وقد صح عن ابن عباس موقوفا , وله عنه طريقان.
الأولى: عن الحجاج عن عطاء عنه قال: " كتب نجدة (الأصل: نجوة) الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان , وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبى متى ينقطع عنه اليتم؟ و ... قال: فكتب إليه ابن عباس ... وأما الصبى فينقطع عنه اليتم إذا احتلم ... ".
أخرجه أحمد (١/٢٢٤) .
قلت: ورجاله ثقات , لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه , لكن يقويه الطريق الآتية.
الثانية: عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله ... فذكره بنحوه بلفظ: " إذا احتلم , أو أونس منه خير " أخرجه أحمد (١/٢٩٤) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (٥/١٩٨) بنحوه.
وقد مضى بعضه فى الكتاب برقم (١٢٢٣) .
وفى رواية له (١/٣٠٨) من طريق جعفر عن أبيه يزيد به ولفظه: " ولعمرى إن الرجل تنبت لحيته , وهو ضعيف الأخذ لنفسه , فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم ".
قلت: وإسناده حسن.
ووجدت له شاهدا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا رضاع بعد فصال , ولا يتم بعد احتلام , ولا عتق إلا بعد مالك , ولا طلاق إلا بعد النكاح , ولا يمين فى قطيعة , ولا ... ".