للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٧٠) : " وحكى الترمذى عن البخارى أنه استنكره.

ورواه ابن قانع فى معجم الصحابة " من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده , وإسناده ضعيف ".

[(١٨٩٨) - (روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له: " تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم قال: لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها , قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها (ص ١٧٣) .]

* صحيح.

أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١٧٤/٢) والحاكم (٢/١٩٩) والبيهقى (٧/٢٠٨) من طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: " جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه , هل تحل للأول؟ قال: لا , إلا نكاح رغبة , كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (٤/٢٦٧) : " رواه الطبرانى فى " الأوسط " , ورجاله رجال الصحيح ".

وأخرج ابن أبى شيبة (٧/٤٤/٢) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: " أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح! لو أدرككم عمر , لنكلكم ".

قلت: وإسناده صحيح.

وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار:

<<  <  ج: ص:  >  >>