للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمانون ففيها مسنتان , فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع " أخرجه الدارقطنى (٢٠٢) وعنه البيهقى (٩٩) .

قال الحافط فى " التلخيص " (ص ١٧٤) : " وهذا موصول , لكن المسعودى اختلط , وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد , وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا , لكن الحسن ضعيف , ويدل على ضعفه قوله فيه: أن معاذا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله , ومعاذ لما قدم على النبى صلى الله عليه وسلم , كان قد مات ".

ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته صلى الله عليه وسلم قبل قدوم معاذ.

لكن قد علمت أنه منقطع. فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودى , واستدل الزيلعى بدليل آخر وهو حديث جابر فى قصة دينه وعجزه عن الوفاء وإرسال النبى صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن , وفيه " فلم يزل بها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ولو صح هذا لكان دليلاً واضحا , ولكنه من رواية محمد بن عمر وهو الواقدى وهو متروك. فلا حجة فيه , على أن الزيلعى ساقه ملفقا من عدة أحاديث على أنه حديث واحد , كما نبه على ذلك المعلق الفاضل عليه.

ثم إن للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن مسعود يرويه خصيف عن أبى عبيدة عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة , وفى أربعين مسنة ".

أخرجه الترمذى (١/١٢١) وابن ماجه (١٨٠٤) وابن الجارود (١٧٩) والبيهقى (٤/٩٩) وقال الترمذى: " وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله ".

قلت: وخصيف سىء الحفظ.

وبالجملة فالحديث بطريقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب.

(٧٩٦) - (قول سعد [١] بن ديسم: أتانى رجلان على بعير فقالا: إنا


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: سعر}

<<  <  ج: ص:  >  >>