تأوله , ولم يتعقبه بشىء كما هى عادته!
وأقره الحافظ فى " التلخيص " , وصرح فى " الدراية " (ص ٢٨٨) بأن إسناده قوى.
قلت: وهو حسن الإسناد , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(تنبيهان) :
الأول: لم يورد الزيلعى فى كتابه هذه الطريق , فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!
الثانى: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطنى صححه , ولم أر ذلك فى سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت , وإنما صححه البيهقى كما تقدم , فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقى ". قبل قوله: " صححه " , والله أعلم.
(١٣٥٩) - (حديث ابن عمر قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالنقيع , فأبيع بالدنانير , وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شىء ". رواه الخمسة وفى لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق , وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير " (ص ٣٣٤) .
* ضعيف.
سبق تخريجه وبيان علته برقم (١٣٢٦) , واللفظ الثانى هنا للترمذى , واستغربه كما تقدم هناك.
[باب بيع الأصول والثمار]
[(١٣٦٠) - (حديث: " المسلمون عند شروطهم ".]
* صحيح.
وتقدم برقم (١٣٠٣) .
[فصل]
(١٣٦١) - (حديث: ومن باع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذى