للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ".

وفى الباب عن أبى هريرة ويأتى فى الكتاب بعده.

وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٠/٢) والبيهقى وقال: " هذا موصول ".

قلت: وهو حسن الإسناد.

وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (٢٢١٢) .

[(٢٣٥٦) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه.]

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به.

ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (٤/٣٠٩) وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٥٨/١) : " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى والأزدى والدارقطنى ".

[(٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.]

* ضعيف بهذا السياق.

أخرجه الطحاوى (٢/٨١) وابن أبى شيبة (٨/٨١/٢) وأحمد (١/٨) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر

<<  <  ج: ص:  >  >>