أنهما قالا " لا تقبل صلاة ... " , ولم يعزه السيوطى فى " الجامع " إلا لهؤلاء الثلاثة , وكذلك صنع النابلسى فى " الذخائر "(٢/٩٥) .
وأما حديث أسامة: فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه أيضا وكذا أبو عوانة فى " صحيحه " والطيالسى وأحمد فى مسنديهما بإسناد صحيح كما حققته فى " صحيح أبى داود " رقم (٥٣) , ولفظه كما أورده المؤلف , فالحديث حديث أسامة , ولابن عمر نحوه , فخلط المصنف بينهما , وجعلهما حديثا واحدا , ثم عزاه للجماعة إلا البخارى مقلدا فى ذلك ابن تيمية فى " المنتقى " وأقره عليه الشوكانى فى شرحه (١/١٩٨ طبع بولاق) ! وتبعه أحمد شاكر على الترمذى (١/٦) !!!
ثم قال الترمذى عقب حديث ابن عمر:" هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن".
قلت: وفى هذا نظر فان أصح منه حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". فإنه أخرجه الشيخان وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والترمذى وصححه , وله عند أبى عوانة أربعة طرق عن أبى هريرة بمثل حديث أسامة.
(١٢١) - (قال صلى الله عليه وسلم:" الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ". رواه الشافعى (ص ٣٦) .
* صحيح.
إلا أن الشافعى لم يروه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم , وإنما رواه موقوفا كما يأتى فى آخر الكلام عليه.
وأما المرفوع: فأخرجه الترمذى (١/١٨٠) والدارمى (٢/٤٤) وابن خزيمة (٢٧٣٩) وابن حبان (٩٩٨) وابن الجارود (٤٦١) والحاكم (١/٤٥٩ و٢/٢٦٧) والبيهقى (٥/٨٥) وأبو نعيم فى " الحلية "(٨/١٢٨) . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وزادوا: