(١٥٢٢) - (حديث:" من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص ٤٣٥) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.
١ ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخارى (٢/١١١ , ١١٨) ومسلم (٥/٩٥ ـ ٩٦) وكذا مالك (٢/٧٧٢/١) وعنه أبو داود (٣٩٤٠) وعن غيره أيضا (٣٩٤١ ـ ٣٩٤٥) والنسائى (٢/٢٣٤) والترمذى (١/٢٥٢) وابن ماجه (٢٥٢٨) وابن حبان (١٢١١) والدارقطنى (٤٧٦) والبيهقى (٦/٩٦) وأحمد (٢/٢ , ١٥ , ٧٧ , ١٠٥ , ١١٢ , ١٤٢ , ١٥٦) من طرق كثيرة عن نافع به (١) .
وقال الترمذى:
(١) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه.