ووافقه الذهبى وفى " فيض البارى " للشيخ الكشميرى الحنفى (٣/٤٦) : " وإسناده قوى " وفى ذلك نظر بينه الحافظ فى " التهذيب " وفيه زيادة عزيزة ليست فى شىء من الطرق الأخرى , ولكن لها شواهد تقويه , ويأتى بعضها قريبا.
(٨٠٠) - (حديث:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه (ص ١٨٩) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٥٥) ومسلم (٣/٦٦) ومالك (١/٢٤٤/٢) وأبو نعيم فى " المستخرج "(١٦/٣٧/٢) وأبو داود (١٥٥٨) والنسائى (١/٣٤٢) والترمذى (١/١٢٢) والدارمى (١/٣٨٤ ـ ٣٨٥) وابن ماجه (١٧٩٣) وأبو عبيد (٤٢٤/١١٧٥
و١١٧٦) والطحاوى (١/٣١٤) وابن أبى شيبة (٤/٧ و١٠ ـ ١١ و١٨) وابن الجارود (١٧٣ و١٨١) والدارقطنى (٢١٥) والبيهقى (٤/١٢٠) والطيالسى (٢١٩٧) وأحمد (٣/٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٣ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧) من طرق عن أبى سعيد الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة , ولا فيما دون خمس ذود صدقة , وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
وفى رواية لمسلم " ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". وسيذكرهاالمؤلف قريبا.
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
وزاد أحمد فى رواية من طريق أبى البخترى عن أبى سعيد:" والوسق ستون مختوما ".
وهى عند ابن ماجه (١٨٣٢) وأبى عبيد (٥١٧ و١٥٨٩) وأبى داود