أبى حبيش كانت تستحاض , فسألت النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: " ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة , فدعى الصلاة , وإذا أدبرت , فاغتسلى وصلى ".
رواه البخارى (١/٨٦ , ٨٩ , ٩١ , ٩٢) ومسلم (١/١٨٠) وأبو عوانة (١/٣١٩) وأبو داود (٢٨٢ , ٢٨٣) والترمذى (١/٢١٧ ـ ٢١٩) والدارمى (١/١٩٨) وابن ماجه (٦٢٠ , ٦٢١) والطحاوى (١/٦١ , ٦٢) والدارقطنى (ص ٧٦) والبيهقى (١/١١٦ , ٣٢٣ , ٣٣٠ , ٣٤٣) وأحمد (٦/١٩٤) من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وزاد البخارى وغيره , " وقال: توضئى لكل صلاة ".
وقد تقدم الحديث بهذه الزيادة (١١٠ , ١١١) .
(١٩٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن: بلى " رواه البخارى (ص ٥٧) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمر وأبى هريرة.
أما حديث أبى سعيد فلفظه قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فى فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار , فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن , وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن , قلن: ومانقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى , قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها ".
رواه البخارى (١/٨٥ , ٣٧٠ ـ ٣٧١ , ٤٨٦) ومسلم (١/٦١) .