لكن له طريق أخرى عند ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة , وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".
قلت: وإسناده صحيح.
وفى الباب عن على بن أبى طالب وابن مسعود.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٨/٢) والبيهقى (٨/٩٥ ـ ٩٦) بإسناد صحيح عنهما.
[(٢٢٥١) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " دية المعاهد نصف دية المسلم " وفى لفظ: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين " رواه أحمد.]
* حسن.
أخرجه أحمد (٢/١٨٠ و١٨٣ و٢٢٤) وأبو داود أيضا (٤٥٤٢ و٥٤٨٣) والنسائى (٢/٢٤٨) والترمذى (١/٢٦٥) وابن ماجه (٢٦٤٤) والبيهقى (٨/١٠١) والطيالسى (٢٢٦٨) من طرق عن عمرو بن شعيب به باللفظ الثانى عند بعضهم وبمعناه عند الآخرين , وأما اللفظ الأول , فهو لأبى داود وحده إلا أنه قال: " الحر " مكان " المسلم ".
وقال الترمذى: " حديث حسن ".
قلت: وهو كما قال , فإن إسناده حسن , على الخلاف المعروف فى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
وله شاهد أخرجه الطبرانى فى " المعجم الأوسط " (١/١٨٨/١) : حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنى أبى عن جدى عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دية المعاهد نصف دية المسلم " , وقال: " لم يروه عن نافع إلى أشعث , ولا عنه إلا الحسن , ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر ".