للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فائدة) : قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق ٦٥/١) فى قول البخارى فى أبى ظلال: مقارب الحديث:

" يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات , أى لا بأس به ".

(٣٠٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (ص٨٢) .

* صحيح.

رواه البخارى (١/١٩٥) ومسلم (٢/٩) وكذا أبو عوانة (٢/١٢٤ , ١٢٥ , ١٣٣) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٤٣/١) وأبو داود (٨٢٢) والنسائى (١/١٤٥) والترمذى (٢/٢٥) والدارمى (١/٢٨٣) وابن ماجه (٨٣٧) وابن الجارود (٩٨) والدارقطنى (١٢٢) وكذا الشافعى فى " الأم " (١/٩٣) والطبرانى فى " الصغير " (٤٢) والبيهقى (٢/٣٨ , ١٦٤ , ٣٧٤ , ٣٧٥) وأحمد (٥/٣١٤ , ٣٢١ , ٣٢٢) والسراج فى حديثه (١٨٩/٢ , ١٩٥/١) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.

وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا ".

وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى , ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى , فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما , وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة ".

والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح " , وفى رواية للدارقطنى بلفظ: " لا نجزى [١] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " , وقال: هذا إسناد صحيح ".

ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: تجزىء}

<<  <  ج: ص:  >  >>