وقد خالفه سفيان الثورى وشعبة وآخرون , فرووه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بدل مسروق.
وهو الصواب , فمخالفة الرملى لهؤلاء , الثقات الأثبات لا تحتمل , وروايتهم عند من ذكرناهم.
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه , وهو شاهد قوى لحديث جابر , بل هو حديث مشهور , فقد أورده ابن جرير الطبرى فى " تفسيره " (٦/١٢/٦٢٤٩) بلفظ الكتاب وزيادة: " إذا علموا به ".
وقال: " تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
(١٣٣٧) - (روى فى ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع " قاله الترمذى وغيره (ص ٣٢٦) .
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا , فإنى لقاعد عند أبى سعيد الخدرى , فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب , وكان تمر النبى صلى الله عليه وسلم هذا اللون (وفى رواية: هو الدون) , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين , فاشتريت به هذا الصاع , فإن سعر هذا فى السوق كذا , وسعر هذا كذا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت , إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أى تمر شئت , قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا , أم الفضة بالفضة؟ ! قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهانى , ولم آت ابن عباس.
قال: فحدثنى أبو الصهباء , أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه ".
أخرجه مسلم (٥/٤٩) والبيهقى (٥/٢٨١)