(فائدة) : التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان الصلاة رحمكم الله , يدعو إليها عودا بعد بدء. وهو بدعة كما قال ابن عمر رضى الله عنه وإن كانت فاشية فى بعض البلاد.
(٢٣٧) - (قوله صلى الله عليه وسلم:" إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم "(ص ٦٦) .
* ضعيف.
رواه أبو داود (٥١٤) والترمذى (١/٣٨٣ ـ ٣٨٤) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان "(١/٢٦٥ ـ ٢٦٦) والبيهقى (١/٣٩٩) وابن عساكر (١/٤٠٠) وأحمد (٤/١٦٩) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنت , فأراد بلال أن يقيم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره "
وقال الترمذى:" إنما نعرفه من حديث الأفريقى , وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره , قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقى ".
وقد ضعف الحديث أيضا البغوى والبيهقى وأنكره سفيان الثورى كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة "(رقم ٣٥) .
وله شاهد من حديث ابن عمر , وإسناده ضعيف , قال ابن أبى حاتم عن أبيه:" هذا حديث منكر ". وقد أفصحت عن علته فى المصدر السابق فليرجع إليه من شاء.
(٣٣٨) - (قول جابر:" صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين " رواه مسلم (ص ٦٦) .