للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذه طريق أخرى ليس فيها ابن أخى زينب , فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة , وسلم الحديث من أى علة.

وله طريق أخرى عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده , وكانت امرأة صناع اليد , قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها , قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتنى أنت وولدك عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق معكم بشىء , فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن فى ذلك أجر أن تفعلى , فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت: يا رسول الله إنى امرأة ذات صنعة

أبيع منها , وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى نفقة غيرها , وقد شغلونى عن الصدقة , فما أستطيع أن أتصدق بشىء , فهل لى من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنفقى عليهم فإن لك فى ذلك أجر ما أنفقت عليهم ".

أخرجه الطحاوى (١/٣٠٨) وأبو عبيد (١٨٧٧) وابن حبان (٨٣١) وأحمد (٣/٥٠٣) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وفى هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده , ففيه رد على ما فى " الفتح " (٣/٢٦٠) : " وقال ابن التيمى: قوله: " وولدك " (يعنى فى الحديث المتقدم , ٨٧٨) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة , فكأنه ولده من غيرها "!

وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما فى هذا الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمى.

(٨٨٥) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء " حسنه الترمذى.

* ضعيف.

رواه الترمذى (١/١٢٩) وابن حبان (٨١٦) والبغوى فى

<<  <  ج: ص:  >  >>