للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأورده الذهبى فى " الميزان " فقال: " عمر بن عامر أبو حفص السعدى التمار بصرى روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثا باطلا قال: سمعت جعفر بن سليمان ... عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له.

قلت: العجب من الخطيب كيف روى هذا؟ ! وعنده عدة أحاديث من نمطه ولا يبين سقوطها فى تصانيفه ".

قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمى البصرى القاضى الذى أخرج له مسلم والنسائى , فإن هذا أقدم من الأول , وهو صدوق كما قال الذهبى (١) .

وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به.

أخرجه البزار فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (٤/٣٤٠) , وهو عند الدارقطنى (٣٤٨) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به.

فإذا كان عند البزار من هذا الوجه , فهى متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفا.

وقد روى الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو بأسانيد واهية , قد خرجها الزيلعى , وفيما خرجته من حديث عمر وابن عباس وطرقهما كفاية , وهى بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لاسيما (وبعدها) [١] حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان.

والله أعلم.

[(٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.]

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٨٦٧/١٠) وعنه الشافعى (١٤٣٧) وعنه البيهقى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة , حذف ابنه بالسيف فأصاب


(١) أعنى فى " الميزان " أيضا , فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ فى " التقريب " , وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادى فى " التعليق المغنى " فجعلها واحدا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وبعضها}

<<  <  ج: ص:  >  >>