ويجوز للمعذور أن يرمى فى الليل , أو أن يجمع رمى يومين فى يوم , لا يبيت فى منى , لحديث ابن عمر قال: " استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته؟ فأذن له " (أخرجه الشيخان) .
ويجوز للمعذور:
أـ أن لا يبيت فى منى لحديث ...
ب ـ وأن يجمع فى يومين ويرمى فى يوم واحد.
ج ـ وأن يرمى فى الليل.
(١٠٨٢) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس , كل جمرة بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ". رواه أبو داود (ص ٢٦٠) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (١٩٧٣) وكذا الطحاوى (١/٤١٤) وابن حبان (١٠٣١) وابن الجارود (٤٩٢) والدارقطنى (ص ٢٧٨) والحاكم (١/٤٧٧) وعنه البيهقى (٥/١٤٨) وأحمد (٦/٩٠) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عنها به.
وزاد ابن حبان فى آخره: " وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم ".
وهى زيادة شاذة , تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه , وفيهما كلام يسير , وذلك وإن كان لا يضر فى حديثهما , ولكنه يمنع من الإحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبى , وفيه نظر من وجهين:
الأول: أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم , وإنما روى له مقرونا بغيره.
والآخر: أنه مدلس وقد عنعنه , نعم صرح بالتحديث فى رواية ابن