[(٢٣٠١) - (حديث أبى هريرة:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.]
* صحيح.
ومضى تخريجه برقم (٢٢٠٥) .
[(٢٣٠٢) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى.]
* حسن.
أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) والنسائى (٢/٢٤٧ ـ ٢٤٨) وابن ماجه (٢٦٤٧) والبيهقى (٨/٥٨ و١٠٧) وأحمد (٢/٢٢٤) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفى محمد بن راشد وهو المكحولى وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.