أخرجه مسلم (٥/٨١) والنسائى (٢/١٣٩) وأحمد (٢/٧٦ و٩٨) .
[(٢٥٦١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى.]
* صحيح.
أخرجه الترمذى (١/٢٩٠) وكذا أبو داود (٣٢٥١) ابن حبان (١١٧٧) والحاكم (٤/٢٩٧) والبيهقى (١٠/٢٩) والطيالسى (١٨٦٩) وأحمد (٢/٣٤ و٦٧ و٦٩ و٨٦ و١٢٥) من طرق عن سعد بن عبيدة: " أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا , والكعبة , فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره.
وقال: " حديث حسن ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وأعل بالانقطاع , فقال البيهقى: " وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ".
ثم ساق من طريق الإمام أحمد , وهو فى المسند (٢/١٢٥) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: " كنت جالسا عند عبد الله بن عمر , فجئت سعيد بن المسيب , وتركت عنده رجلا من كندة , فجاء الكندى مروعا , فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة , فإن عمر كان يحلف بأبيه , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك , فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك ".
قلت: ومن الغريب قول الحافظ فى " التلخيص " (٤/١٦٨) بعد أن