أخرجه البخارى (١/٤٦٤ , ٤/٤٣١) والبيهقى (٤/٣٣٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج , أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله , فإن الله أحق بالوفاء ".
وأخرجه النسائى (٢/٤) والدارمى (٢/٢٤) وأحمد (١/٢٣٩ ـ ٢٤٠) إلا أنهما قالا: " أن امرأة نذرت أن تحج فماتت , فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك , فقال: أرأيت.. ".
وفى أخرى لأحمد (١/٣٤٥) : " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. ".
وهو رواية للبخارى (٤/٢٧٥) وابن الجارود (٢٥٠) .
وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه:" إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر , فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم , قال: فدين الله أحق بالقضاء ".
أخرجه مسلم (٣/١٥٥ , ١٥٦) وأحمد (١/٢٢٤ و٢٢٧ و٢٥٨ و٣٦٢) . ورواه ابن ماجه (١٧٥٨) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال: