للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشجرة فقال: أسلمت , أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله , وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها " رواه مسلم.

* صحيح.

أخرجه مسلم (١/٦٦ ـ ٦٧) وكذا البخارى (٣/٦٩) وأبو داود (٢٦٤٤) والبيهقى (٨/١٩٥) وأحمد (٦/٤ و٥) عن طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره به.

والسياق لمسلم إلا أنه زاد بعد قوله: " لا تقتله ": " قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدى , ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفنقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله ".

[(٢٤٨٢) - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل فأتوا به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنى مسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم.]

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/٧٨) وكذا أبو داود (٣٣١٦) وأحمد (٤/٤٣٠ و٤٣٣ ـ ٤٣٤) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>