إليه.
وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (٢/٣٦٠) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ".
وأخرجه ابو داود (٢٦٥٣) والنسائى فى " الكبرى " (٣٥/١) والطحاوى (٢/١٣١) والبيهقى (٩/١٤٧) وأحمد (٤/٥٠ ـ ٥١) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣٦) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ".
وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق ١٧٦/١) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله "!
فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده.
[(١٢٢٣) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".]
رواه أبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢٧٢١) والطحاوى (٢/١٣٠) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.
قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.
أخرجه ابن الجارود (١٠٧٧) , وأخرجه أحمد (٦/٢٦) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال: