للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه.

وأما لفظ البخارى , فهو أبعد عن هذا بكثير , لأنه عنده (٢/٣٦٠) من طريق أبى العميس عن إياس بن سلمة به بلفظ: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عين من المشركين , وهو فى سفر , فجلس عند أصحابه , يحدث , ثم انفتل , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه , فقتله , فنفله سلبه ".

وأخرجه ابو داود (٢٦٥٣) والنسائى فى " الكبرى " (٣٥/١) والطحاوى (٢/١٣١) والبيهقى (٩/١٤٧) وأحمد (٤/٥٠ ـ ٥١) .

وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣٦) من الطريقين معاً عن إياس به مختصرا بلفظ: " بارزت رجلا , فقتلته , فنفلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ".

وأورده البوصيرى فى " زوائد سنن ابن ماجه (ق ١٧٦/١) وقال: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , واسم أبى العميس عتبة بن عبد الله "!

فخفى عليه أنه على شرط كل من الشيخين , وأنهما أخرجاه بأتم منه! ولولا ذاك لما أورده.

[(١٢٢٣) - (روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ".]

رواه أبو داود.

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٧٢١) والطحاوى (٢/١٣٠) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنهما به.

قلت: وهذا إسناد صحيح شامى , وقد تابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو به.

أخرجه ابن الجارود (١٠٧٧) , وأخرجه أحمد (٦/٢٦) : حدثنا أبو المغيرة به مطولا , ولفظه عنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>