للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل إنما أسلمت تعوذا , قال: " إن فى الإسلام معاذا , وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ".

* حسن.

أخرجه أبو عبيد فى " الأموال " (١٢٢) وعنه البيهقى (٩/١٩٩) من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: " كنت مع مسروق بالسلسلة , فحدثنى أن رجلا من الشعوب أسلم , فكانت تؤخذ منه الجزية , فأتى عمر بن الخطاب , فقال: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت , والجزية تؤخذ منى , قال: لعلك أسلمت متعوذا؟ فقال: أما فى الأسلام ما يعيذنى؟ قال: بلى , قال: فكتب عمر: أن لا تؤخذ منه الجزية ".

قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم.

قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " فقال (١/١٩٩) : " يروى عن أنس , عداده فى المصريين (كذا , ولعله: البصريين) روى عنه إسماعيل بن أبى خالد وحماد بن سلمة ".

قلت: وروى عنه أيضا أبان بن خالد كما فى " الجرح والتعديل " لابن أبى حاتم (٢/٢/٣١٤) , فالإسناد عندى حسن أو قريب منه.

والله أعلم.

وله شاهد عن الزبير بن عدى قال: " أسلم (لهقان) [١] على عهد على , فقال له على: إن أقمت فى أرضك رفعنا عنك جزية رأسك , وأخذناها من أرضك , وإن تحولت عنها , فنحن أحق بها ".

أخرجه أبو عبيد (١٢٣) بإسناد رجاله ثقات من رجال الستة لكنه منقطع فإن الزبير ابن عدى لم يدرك عليا , بين وفاتيهما نحو تسعين عاما.

(١٢٦٠) - (خبر ابن أبى نجيج: " قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: دهقان}

<<  <  ج: ص:  >  >>