ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم:" أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير "(ص ٥٢) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع "(٥/٤) والدارقطنى فى " الأفراد "(٢/١٠/١) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.
[باب الشروط في البيع]
(١٣٠٣) - (حديث:" المسلمون على شروطهم "(ص ٣١٣) .
* صحيح.
وقد روى من حديث أبى هريرة , وعائشة , وأنس بن مالك , وعمرو بن عوف , ورافع بن خديج , وعبد الله بن عمر.
١ ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة:" والصلح جائز بين المسلمين ".