للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص ٥٢) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع " (٥/٤) والدارقطنى فى " الأفراد " (٢/١٠/١) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش ".

قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده ".

أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.

وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.

[باب الشروط في البيع]

(١٣٠٣) - (حديث: " المسلمون على شروطهم " (ص ٣١٣) .

* صحيح.

وقد روى من حديث أبى هريرة , وعائشة , وأنس بن مالك , وعمرو بن عوف , ورافع بن خديج , وعبد الله بن عمر.

١ ـ أما حديث أبى هريرة , فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة مرفوعا بزيادة: " والصلح جائز بين المسلمين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>