أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
أخرجه أبو داود (٢١٥٨) وأحمد ٤/١٠٨ ـ ١٠٩) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ".
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع ".
أخرجه الحاكم (٢/١٣٧) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم ... ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره ".
أخرجه أحمد (٢/٣٦٨) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو