[(٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا:" اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد]
* ضعيف بهذا اللفظ.
فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (٢٤٠٢) .
أخرجه البخارى (٤/٣٩٤ , ٣٩٧) ومسلم (٥/١١٣) وكذا النسائى (٢/٢٥٤) وابن ماجه (٢٥٨٣) وابن أبى شيبة (٥٦/١) والبيهقى (٨/٢٥٣) وأحمد (٢/٢٥٣) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.
واستدركه الحاكم (٤/٣٧٨) على الشيخين فوهم.
ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.
[(٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم:" قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.]
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى الذى بعده.
(١) الأصل المخطوط لـ " منار السبيل " برنساً: والتصحيح من مصادر الحديث المذكورة. (زهير)