للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٦٤٧) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.]

* صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (٢٦٠٠) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (١/١١١) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.

[(٢٦٤٨) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ".]

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (١٠/١٧٦) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.

وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.

فذكره بمعناه , وأتم منه ".

والمهاجر هذا لم أعرفه.

[(٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.]

أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذى (١/٢٦٥) وكذا ابن ماجه (٢٦٤٢) والبيهقى (٨/٥٧ , ١٣٤) وأحمد (٣/٤٥٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية

<<  <  ج: ص:  >  >>