[(٢٦٤٧) - (حديث على مرفوعا:" إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.]
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (٢٦٠٠) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (١/١١١) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.
[(٢٦٤٨) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه:" كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل والديه ".]
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (١٠/١٧٦) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.
وقال البيهقى:" ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.
فذكره بمعناه , وأتم منه ".
والمهاجر هذا لم أعرفه.
[(٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال:" كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.]
أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذى (١/٢٦٥) وكذا ابن ماجه (٢٦٤٢) والبيهقى (٨/٥٧ , ١٣٤) وأحمد (٣/٤٥٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية