للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبى.

قلت: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخارى إلا تعليقا.

وله شاهد من حديث عائشة قالت: " وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة , ويحيلونه على رأس الصبى , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن يجعل مكان الدم (خلوفا) [١] ".

أخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (٢١٥/١ ـ ٢) والبيهقى (٩/٣٠٣) بإسناد رجاله ثقات , لكن فيه عنعنة ابن جريج , لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان (١٠٥٧) فصح الحديث والحمد لله.

الثانى: عن يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم ".

أخرجه الطحاوى (١/٤٦٠) والطبرانى فى " الأوسط " (١/١٣٣/٢) وفى " الكبير " أيضا كما فى " المجمع " (٤/٥٨) وقال: " ورجاله ثقات ".

قلت: لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشى فهو مجهول العين. وقول الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال " تسامح.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦) لكن لم يقع عنده فى السند: " عن أبيه " وراجع له " الأحاديث الصحيحة " (١٩٩٦) .

(١١٦٦) - (حديث عائشة مرفوعا: " عن الغلام شاتان مكافئتان , وعن الجارية شاة ". رواه أحمد والترمذى وصححه (ص ٢٧٨) .

* صحيح.

أخرجه الترمذى (١/٢٨٦) وأحمد (٦/٣١ , ١٥٨ ,


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: خلوقا}

<<  <  ج: ص:  >  >>