للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قول الشيخ أمير على فى تعقيبه عليه: " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا ". فمن أوهامه , فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان , وقال أبو حاتم: " لا بأس به ".

فبعد هذا لا يقبل قول ابن المدينى فيه: " مجهول " , ولذلك لما حكى الذهبى هذا القول عقب عليه بقوله: " قلت: بل صدوق مشهور ... ".

وبالجملة , فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح , وبعضها حسن , وبعضها ضعيف منجبر , فلاشك فى صحة الحديث عندنا , ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " , وغيره.

(١٤٥) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ". متفق عليه (ص ٤٢) .

* صحيح.

وهو من حديث ابن عمر.

أخرجه مالك والبخارى ومسلم وغيرهم من طرق عنه.

(١٤٦) - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ". رواه ابن ماجه (ص ٤٣) .

* ضعيف. ولايثبت من وجه.

أما حديث ابن عباس , فأخرجه ابن ماجه (رقم ١٣١٥) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ".

ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (٣/٢٧٨) وأعله بحجاج هذا فقال: " ليس بقوى , قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة ".

وتعقبه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>