وأما قول الشيخ أمير على فى تعقيبه عليه:" انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا ". فمن أوهامه , فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان , وقال أبو حاتم:" لا بأس به ".
فبعد هذا لا يقبل قول ابن المدينى فيه:" مجهول " , ولذلك لما حكى الذهبى هذا القول عقب عليه بقوله:" قلت: بل صدوق مشهور ... ".
وبالجملة , فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح , وبعضها حسن , وبعضها ضعيف منجبر , فلاشك فى صحة الحديث عندنا , ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته فى كتابى " أحكام الجنائز " , وغيره.
(١٤٥) - (قال صلى الله عليه وسلم:" من جاء منكم الجمعة فليغتسل ". متفق عليه (ص ٤٢) .
* صحيح.
وهو من حديث ابن عمر.
أخرجه مالك والبخارى ومسلم وغيرهم من طرق عنه.
(١٤٦) - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ". رواه ابن ماجه (ص ٤٣) .
* ضعيف. ولايثبت من وجه.
أما حديث ابن عباس , فأخرجه ابن ماجه (رقم ١٣١٥) : حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ".
ومن هذا الوجه: رواه البيهقى (٣/٢٧٨) وأعله بحجاج هذا فقال: " ليس بقوى , قال ابن عدى: رواياته ليست بمستقيمة ".