للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله " مجهول " , فهو معنى قوله " لا يعرف إلا بهذا ".

ثم أنه معروف غير مجهول , فقد ترجمه الخطيب فى " تاريخ بغداد " (١٢/٣٦٠) : فقال: " الفضل بن زياد أبو العباس الطشى حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلى بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة , روى عنه إسحاق بن الحسن الحربى وأبو بكر بن أبى الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوى وجعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائى وكان ثقة ".

ثم ساق له حديثا صحيحا.

وأورده ابن أبى حاتم (٣/٢/٦٢) وقال: " روى عنه أبو زرعة , وسئل عنه فقال: كتبت عنه , كان يبيع الطساس , شيخ ثقة ".

قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الإمامين إياه تثبت عدالته , ويتبين ضبطه وحفظه , ولذلك , فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر فى محله.

[(٢٦٣٨) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم.]

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٦٣٢) , ولكن ليس فيه " شاهداك أو يمينه ".

وإنما وردت هذه الزيادة فى هذه القصة من رواية الحضرمى نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندى قال: " كانت بينى وبين رجل خصومة فى بئر , فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه , قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا , وهو فيها فاجر , لقى الله وهو عليه غضبان , فأنزل الله تصديق ذلك , ثم قرأ هذه الآية: (إن الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>