والشيخ الذى سمعه من أبى هريرة لم يسم , فهو مجهول أيضا.
ولهذا قال الخطابى:" ليس إسناده بذاك ".
وأقره الحافظ فى " التلخيص "(٤/١٥٦) .
[فصل]
[(٢٤٩٣) - (قالت أسماء:" نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/١٤ و١٥ ـ ١٦) ومسلم (٦/٦٦) وكذا ابن ماجه (٣١٩٠) والطحاوى (٢/٣٢٢) وابن الجارود (٨٨٦) والدارقطنى (٥٤٧) والبيهقى (٩/٣٢٧) وأحمد (٦/٣٤٥ و٣٤٦ و٣٥٣) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر.
(فائدة) وأما حديث تحريم الخيل والبغال , فلا يصح إسناده , أخرجه أحمد (٤/٨٩) وأبو داود (٣٧٩٠ و٣٨٠٦) من طريق صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدى كرب قال: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ... الحديث وفيه مرفوعا:" أيها الناس إنكم قد أسرعتم فى حظائر يهود , ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها , وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها , وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير ".
وصالح هذا قال فيه الحافظ:" لين ".
[(٢٤٩٤) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الخمسة , وصححه الترمذى.]