الآخرى ".
قلت: يعنى أنهما منقطعتان بين أبى عبيدة ومجاهد وبين ابن مسعود.
وأما عن جابر , فلم أقف عليها إلا من روايته عن عمر موقوفا عليه , أو من روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمتا.
(١٠٥٤) - (" وفى الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر: أنه قضى بذلك " (ص ٢٥٤) .
* صحيح موقوف.
وتقدم تخريجه قبل حديثين (١٠٥١) .
(١٠٥٥) - (" فى القطا والورش والفواخت شاة ". قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس (ص ٢٥٤) .
* لم أقف على إسناده عنهم [١] سوى ما علقه البيهقى (٥/٢٠٥) عن ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس: " فى الخضرى والدبسى والقمرى والقطا والحجل شاة شاة ".
وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سىء الحفظ.
[(١٠٥٦) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام ".]
* لم أقف عليه بهذا اللفظ
وإنما أخرجه البيهقى (٥/٢٠٥) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: " أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة ".
قلت: إسناده صحيح.
وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: " ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم ".
وإسناده صحيح أيضا.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٤٣:
أما أثر عمر:
فمروى من طرق فى عدة حواديث , رواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦ - ط. بولاق) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (٤ / ٤١٤ - وما بعدها) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (١ / ١٩ - مسند ابن عباس) , والفاكهى فى " أخبار مكة ": (٣ / ٣٨٤) , والأزرقى: (٢ / ١١٤ - ط الأولى) .
وأما أثر عثمان:
فرواه الشافعى: (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى: (٢ / ١١٤) , والفاكهى: (٣ / ٣٨٦ , ٣٨٨) , والبيهقى: (٥ / ٢٠٥) .
وأما أثر ابن عمر:
فرواه عبد الرزاق , وابن أبى شيبة , والفاكهى , والبيهقى: (٥ / ٢٠٦) .
وأما أثر ابن عباس:
فرواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٤ , ٤١٧ , ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى , والفاكهى , والبيهقى , وغيرهم.
وأما أثر نافع بن عبد الحارث:
فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة فى قضية واحدة.