للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد جيد , وفى كل من عباد والمبارك ضعف , وأحدهما يقوى الآخر , والأول منهما روى له البخارى متابعة , وقد أخرج حديثه هذا فى " التفسير " من " صحيحه " (٣/٢٠٧) ثم ذكر عقبها رواية إبراهيم بن طهمان المتقدمة معلقة , ووصلها من طريق أخرى عن يونس به مختصرا.

وأخرجه أبو داود (٢٠٨٧) والدارقطنى والبيهقى (٧/١٠٤) من طريق عباد به.

والترمذى (٢/١٦٣) من طريق المبارك بن فضالة به وقال: " حديث حسن صحيح ".

[(١٨٤٤) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".]

* صحيح موقوفا.

وقد روى عنه مرفوعا , وسبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩) .

[(١٨٤٥) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".]

* ضعيف مرفوعا.

والصحيح موقوف , وقد سبق تخريجه تحت الحديث (١٨٣٩) .

[(١٨٤٦) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه " رواه أحمد والنسائى.]

* ضعيف.

وسبق تخريجه , والكشف عن علته تحت الحديث (١٨١٩) .

(١٨٤٧) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص ١٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>