للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٤٣) ومسلم (٥/٤١) وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائى (٢/٢٣١) والترمذى (١/٢٤٤) وابن ماجه (٢٢١٩) وكذا ابن الجارود (٥٧٨) والبيهقى (٦/١٢) وأحمد (٣/٣٢٤ , ٤٢٦) من طريق عطاء بن أبى رباح عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ: " إن الله ورسوله حرم ... " والباقى مثله , وتمامه: " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها , أجملوه , ثم باعوه , فأكلوا ثمنه ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.

وقوله فى آخر الحديث: قاتل الله اليهود.... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا.

أخرجه ابن حبان (١١١٩) .

(١٢٩١) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " رواه الجماعة) ص ٣٠٨.

* صحيح

أخرجه البخاري (٢ / ٤٣، ٥٤، ٣ / ٤٨٣) ومسلم (٥ / ٣٥) وأبو داود (٣٤٢٨) والنسائي (٢ / ١٩٦، ٢٣١) والترمذي (٢٤١) وابن ماجه (٢١٥٩) وكذا الشافعي (١٢٢٤) وابن الجارود (٥٨١) والطحاوي (٢ / ٢٢٥) وأحمد (٤ / ١١٨ - ١٢٠) وابن حزم في " المحلى " (٩ / ١٠) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "

<<  <  ج: ص:  >  >>