للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩٥) - (عن أبى هريرة قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال: يا رسول الله عندى دينار قال: تصدق به على نفسك , قال: عندى آخر قال: تصدق به على ولدك قال: عندى آخر. قال: تصدق به على زوجتك , قال: عندى آخر. قال: تصدق به على خادمك , قال عندى آخر , قال: أنت أبصر " رواه أبو داود.

* حسن.

أخرجه أبو داود (١٦٩١) والنسائى (١/٣٥١) وابن حبان (٨٢٨ ـ ٨٣٠) والحاكم (١/٤١٥) وأحمد (٢/٤٧١) من طريق محمد بن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة به.

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.

قلت: وفى ذلك نظر , فإن ابن عجلان إنما أخرج له مسلم فى الشواهد كما نقله الذهبى نفسه فى " الميزان " عن الحاكم ذاته! ثم هو صدوق متوسط الحفظ كما قال الذهبى , فهو حسن الحديث , وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة ".

(٨٩٦) - (وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " (ص ٢١٥) .

* صحيح.

روى من حديث عبادة بن الصامت , وعبد الله بن عباس , وأبى سعيد الخدرى , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله , وعائشة بنت أبى بكر الصديق , وثعلبة بن أبى مالك القرظى , وأبى لبابة رضى الله عنهم.

١ ـ أما حديث عبادة , فيرويه موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عنه مرفوعا به.

أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) وأحمد (٥/٣٢٦ ـ ٣٢٧) وأبو نعيم فى " أخبار أصفهان " (١/٣٤٤) وابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (٨/٤٤/٢) .

قلت: وهذا سند ضعيف , قال الحافظ فى " الدراية " (ص ٣٧٣) : " وفيه انقطاع ". يعنى بين إسحاق وعبادة كما يأتى , وفيه علة أخرى , وهى جهالة حال

<<  <  ج: ص:  >  >>