للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم حرم مكة , وإنى أحرم المدينة , حرام ما بين حرتيها , وحماها كلها , لا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها , إلا لمن أشار بها , ولا تقطع منها شجرة , إلا أن يعلف رجل بعيره , ولا يحمل فيها السلاح لقتال , (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم , ويسعى

بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ".

أخرجه الإمام أحمد (١/١١٩) وأبو داود (٢٠٣٥) والنسائى (٢/٢٤١) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم , وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.

والاستثناء المذكور " إلا أن يعلف رجل بعيره ".

له شاهد فى " المسند " (٣/٣٩٣) عن جابر , وفيه ابن لهيعة.

وللحديث شواهد كثيرة , أذكر بعضها فمنها:

عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها , أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون , لا يدعها أحد رغبة عنها , إلا أبدل الله فيها من هو خير منه , ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها , إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (١/١٨١ , ١٨٤ , ١٨٥) .

ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة , وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها , لا يقطع عضاهها ,

ولا يصاد صيدها " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (٥/١٩٨) .

(١٠٥٩) - (وقوله: " ولا يعضد (سجرها) [١] ولا يحش حشيشها ". وفى رواية: " لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابد لهم


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: شجرها}

<<  <  ج: ص:  >  >>