" يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب , لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز , فالأولى أن يقال: الإسناد مجازى , أى ليتحقق بينكما آذان وإقامة كما فى " بنو فلان قتلوا " والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة , أيكما فعل حصل , فلا يختص بالأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما فى سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما فى المكث والحضور عنده صلى الله عليه وسلم , وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة , والله تعالى أعلم ".
ومن جهل بعض المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهلهم أننى قرأت لبعضهم رسالة مخطوطة فى تجويز أذان الجماعة بصوت واحد المعروف فى دمشق وغيرها بأذان (الجوقة) , واستدل عليه بهذا الحديث! فتساءلت فى نفسى: ترى هل يجيز إقامة (الجوق) أيضا فإن الحديث يقول: " فأذنا وأقيما "؟! وهذا مثال من أمثلة كثيرة فى تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة , فإلى الله المشتكى.
(٢١٦) - (حديث:" إنما الأعمال بالنيات "(ص ٦٣)
* صحيح.
وقد مضى (١٥٩) .
(٢١٧) - (حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة "(ص ٦٣ ـ ٦٤) .
* صحيح.
وهو يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم:" الإمام ضامن , والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة , واغفر للمؤذنين ".
وقد ورد من حديث أبى هريرة وعائشة وأبى أمامة وواثلة وأبى محذورة وابن عمر.
أما حديث أبى هريرة فيرويه عنه أبو صالح واسمه ذكوان السمان الزيات , وله عنه طرق:
١ ـ الأعمش عنه به.
أخرجه الشافعى فى " الأم "(١/١٤١) والترمذى (١/٤٠٢) والطحاوى فى