(٤٨٥) - (حديث على رضى الله عنه:" كان صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأالقرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه , وربما قال: لا يحجزه من القرآن شىء ليس الجنابة " رواه الخمسة (ص ١١٧) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٢٢٩) والنسائى (٥٢/١) والترمذى (١/٢٧٣ ـ ٢٧٤) وابن ماجه (٥٩٤) وأحمد (١/٨٤ و١٢٤) وهؤلاء هم الخمسة ـ ورواه أيضاً الطيالسى (١٠١) والطحاوى (١/٥٢) وابن الجارود فى " المنتقى "(٥٢ ـ ٥٣) والدارقطنى (ص ٤٤) وابن أبى شيبة (١/٣٦/١ و٣٧/١) والحاكم (١/١٥٢ ـ ٤/١٠٧) وابن عدى فى " الكامل "(ق ٢١٤/٢) والبيهقى (١/٨٨ - ٨٩) كلهم من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت على على رضى الله عنه أنا ورجلان , فقال:" ... فذكره ".
والسياق لأحمد إلا أنه قدم " لا يحجزه " على " لا يحجبه ".
وهو عند الترمذى مختصر بلفظ:" كان يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنباً " وهو رواية ابن أبى شيبة وغيره. وزاد ابن الجارود:" وكان شعبة يقول فى هذا الحديث: نعرف وننكر , يعنى أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو ".
ففى هذا النص إشارة إلى أن ابن سلمة كان تغير حفظه فى آخر عمره , وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه فى هذه الحالة , فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه وقد صرح بذلك جماعة من الأئمة , فقال المنذرى فى " مختصر السنن "(١/١٥٦) : " ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن