للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠١٥) - (حديث: " نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس " (ص ٢٤٥) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه قبل حديثين , وهو هناك بلفظ المفرد: " العمامة والبرنس ".

ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

وأما لفظه هنا , فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر.

(١٠١٦) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا " متفق عليه) . ص ٢٤٥.

* صحيح.

أخرجه البخاري (١/٣١٩ و٣٦١ و٣٦٣) ومسلم (٤/٢٣ ـ ٢٦) وأبو نعيم في " المستخرج " (١٩/١٣٩/١ـ ١٤٠/١) وأبو داود أيضا (٣٢٣٨ ـ ٣٢٤١) والنسائي (١/٢٦٩ و٢/١٣ و٢٨ ـ ٢٩) والترمذي (١/١٧٨) والدارمي (٢/٤٩ ـ ٥٠) وابن ماجه (٣٠٨٤) والطحاوي في " مشكل الآثار " (١/٩٩) وابن الجارود (٥٠٦ و٥٠٧) والدارقطني (٢٨٧) والبيهقي (٣/٣٩٠ ـ ٣٩٣ و٥/٥٣ ـ ٥٤) والطيالسي (٢٦٢٢) وأحمد (١/٢٢٠ ـ ٢٢١ و٢٢١ و٢٨٦ و٢٨٧ و٣٣٣ و٣٤٦) والطبراني في " المعجم الكبير " (٣/١٧٥/٢ ـ ١٦٦/١) و" الصغير " (ص ٤٣ و٢٠٩) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه (وفي رواية: ثوبيه) , ولا تمسوه بطيب , ولا تخمروا.... " , وفي رواية للنسائي: " اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما , واغسلوه بماء وسدر ... ".

وقال الترمذي:

<<  <  ج: ص:  >  >>