(١٠١٥) - (حديث:" نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس "(ص ٢٤٥) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل حديثين , وهو هناك بلفظ المفرد:" العمامة والبرنس ".
ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
وأما لفظه هنا , فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر.
(١٠١٦) - (وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته:" ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يو القيامة ملبيا " متفق عليه) . ص ٢٤٥.
* صحيح.
أخرجه البخاري (١/٣١٩ و٣٦١ و٣٦٣) ومسلم (٤/٢٣ ـ ٢٦) وأبو نعيم في " المستخرج "(١٩/١٣٩/١ـ ١٤٠/١) وأبو داود أيضا (٣٢٣٨ ـ ٣٢٤١) والنسائي (١/٢٦٩ و٢/١٣ و٢٨ ـ ٢٩) والترمذي (١/١٧٨) والدارمي (٢/٤٩ ـ ٥٠) وابن ماجه (٣٠٨٤) والطحاوي في " مشكل الآثار "(١/٩٩) وابن الجارود (٥٠٦ و٥٠٧) والدارقطني (٢٨٧) والبيهقي (٣/٣٩٠ ـ ٣٩٣ و٥/٥٣ ـ ٥٤) والطيالسي (٢٦٢٢) وأحمد (١/٢٢٠ ـ ٢٢١ و٢٢١ و٢٨٦ و٢٨٧ و٣٣٣ و٣٤٦) والطبراني في " المعجم الكبير "(٣/١٧٥/٢ ـ ١٦٦/١) و" الصغير "(ص ٤٣ و٢٠٩) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه (وفي رواية: ثوبيه) , ولا تمسوه بطيب , ولا تخمروا.... " , وفي رواية للنسائي:" اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما , واغسلوه بماء وسدر ... ".