فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".
أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) وابن حبان (٩٥٦) والحاكم (١/٤٣٦) وأحمد (٣/٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
أخرجه أحمد (٣/٨٤ ـ ٨٥) .
ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
دون القصة , أخرجه الدارمى.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسى (١٩٥١) عن ليث عن عطاء عنه.
[(٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.]
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) وأحمد أيضا (٥/٢١٣) والبيهقى