للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".

أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) وابن حبان (٩٥٦) والحاكم (١/٤٣٦) وأحمد (٣/٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.

وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".

أخرجه أحمد (٣/٨٤ ـ ٨٥) .

ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".

دون القصة , أخرجه الدارمى.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.

أخرجه الطيالسى (١٩٥١) عن ليث عن عطاء عنه.

[(٢٠٠٥) - (حديث: " إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن " رواه ابن ماجه.]

* صحيح.

أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) وأحمد أيضا (٥/٢١٣) والبيهقى

<<  <  ج: ص:  >  >>