دينار , أو اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل , لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق ".
ورجاله ثقات غير مسلم , وهو ابن خالد الزنجى , وفيه ضعف.
[(٢٢٤٩) - (قول عمر رضى الله عنه: " إن الإبل قد غلت ... " الخ.]
* حسن.
ومضى (٢٢٤٧) .
[(٢٢٥٠) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل ".]
* ضعيف.
وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ , تبع المصنف فيه الإمام الرافعى!
فقال الحافظ ابن حجر فى " تخريجه " (٤/٢٤) : " هذه الجملة ليست فى حديث عمرو بن حزم الطويل , وإنما أخرجها البيهقى من حديث معاذ بن جبل , وقال: إسناده لا يثبت مثله ".
قلت: أخرجه البيهقى (٨/٩٥) من طريق بكر بن خنيس , عن عبادة بن نسى عن ابن غنم , عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: " وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسى , وفيه ضعف ".
ثم قال بعد صفحة: " وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله ".
قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط , أفرط فيه ابن حبان.
وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ,