ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (٣/٣٥٦ , ٣٧٢) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ".
ثم أخرجه (٣/٣٩٥) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين , فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس , فقال فى المسجد: " منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح , قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
أخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم (٥/١٨) والطحاوى (٢/٢٠٩) وقال: " فقيل لجابر ".
(١٣٦٨) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه (١) شيئا , بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواهما مسلم (ص ٣٣٩) .
* صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".
أخرجه مسلم (٥/٢٠ , ٢٩) وأبو داود (٣٣٧٤) والنسائى (٢/٢١٨ ـ ٢١٩ , ٢١٩) والطحاوى (٢/٢١٥) وابن الجارود
(١) الأصل " من ثمنه" والتصويب من مسلم.