٣ ـ وأما حديث أبى برزة , فهو من طريق سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلمة أبى المنهال الرياحى عنه.
أخرجه الطيالسى (٩٢٦) وأحمد (٤/٤٢١ و٤٢٤) وكذا يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى والبزار كما فى " الفتح " (١٣/١٠١) و" المجمع " (٥/١٦٣) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة ".
قلت: وثقه جماعة , وضعفه أبو داود وقال النسائى: ليس بالقوى فالسند حسن والحديث صحيح.
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة بمعناه فى الصحيحين وغيرهما , فمن شاء فليراجع " مجمع الزوائد " و" فتح البارى " , ثم " السنة لابن أبى عاصم " رقم (١٠٠٩ ـ ١٠٢٩ ـ بتحقيقى) .
(تنبيه) استدل المصنف بالحديث على أن القرشى مقدم فى إقامة الصلاة على غيره , كما هو مقدم فى الإمامة الكبرى , وفى هذا الاستدلال نظر عندى , لأن الحديث بمجموع ألفاظه ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى , فإن فى حديث أنس وغيره: " ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا , وأقسطوا , إذا قسموا , وعدلوا إذا حكموا ".
فهذا نص فى الإمامة الكبرى , فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد فى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم قدم سالماً مولى أبى حذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش.
نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف , والله أعلم.
(٥٢١) - (حديث: " لا يؤمن الرجل الرجل فى بيته " رواه مسلم (ص ١٢٤) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث تقدم بتمامه.