(١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم:" أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة "(ص ٣٤٩) .
* صحيح.
عن ابن عباس , وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن عباس , فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ".
أخرجه البيهقى (٥/٣٥٠) .
قلت: وإسناده صحيح.
والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم ".
أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٩) وابن الجوزى فى " التحقيق "(٣/٢٧/١) .
قلت: وإسناده صحيح.
وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , واردد إليه هديته.