للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذى (ص ٣٤٩) .

* حسن.

وهو طرف أول للحديث المتقدم (١٣٠٥) .

(١٣٩٧) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه , ونهوا عن قرض جر منفعة " (ص ٣٤٩) .

* صحيح.

عن ابن عباس , وله عنه طريقان:

الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك , عليه لرجل خمسون درهما , فكان يهدى إليه السمك , فأتى ابن عباس , فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ".

أخرجه البيهقى (٥/٣٥٠) .

قلت: وإسناده صحيح.

والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما , فجعل يهدى إليه , وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها , حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما , فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم ".

أخرجه البيهقى أيضا (٥/٣٤٩) وابن الجوزى فى " التحقيق " (٣/٢٧/١) .

قلت: وإسناده صحيح.

وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد , فآتى العراق فأقرض , قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش , فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية , فخذ قرضك , واردد إليه هديته.

أخرجه البيهقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>