وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد.
[(١٨٧٩) - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:" أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.]
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (١/٢٠٨) وابن عدى فى " الكامل "(ق ٢١١/٢) والبيهقى (٧/١٦٠) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها , وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها , وأيما رجل نكح ... " الحديث.
وقال ابن عدى:" لا يتابع عليه ابن لهيعة " كذا قال!
وقال الترمذى:" هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , إنما روى ابن لهيعة , والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب , والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث ".
قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح , وقد أخرجه ابن جرير فى " تفسيره "(٤/٢٢٢) والبيهقى أيضا وقال: " وهو غير قوى ".
وقال ابن جرير:" فى إسناده نظر ".
وذكر الحافظ فى " التلخيص "(٣/١٦٦) عقب قول الترمذى المتقدم: " وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه , فإن